عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-06-2013
نيروز غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
قـائـمـة الأوسـمـة
وسام الألفية العاشرة

المصمم المميز

وسام

لوني المفضل Dimgray
 رقم العضوية : 6
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5132 يوم
 أخر زيارة : 07-01-2014 (09:19 AM)
 الإقامة : أَسْكُن اريَآف أبَي
 المشاركات : 13,261 [ + ]
 التقييم : 36
 معدل التقييم : نيروز is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي متى تستأذن الفتاة ، ومتى تجبر



لا تخلو المرأة التي يراد تزويجها من ثلاث حالات ( أن تكون صغيرة بكراً ، أو بالغة بكراً ، أو ثيباً ) ولكل واحدة حكم خاص بها .




1. البكر الصغيرة : لا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها ، لأنها لا رأي لها ، إذ أنها لا تعلم أي مصلحتها لحداثة سنها وقلة خبرتها . ولأن " أبو بكر الصديق t زوج ابنته عائشة – رضي الله عنها – رسول الله r وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين " متفق عليه .




2. البكر البالغة : ولا خلاف أنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها صمتها ، لقوله r " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله فكيف إذنها ، قال أن تسكت " متفق عليه .




قال العلامة ابن القيم الجوزية - رحمه الله : " وهذا هو قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله r وأمره ونهيّه "




3. الثيب : لا تزوج إلا بإذنها بالكلام ، بخلاف البكر ، قال العلامة ابن قدامة المقدسي - رحمه الله : " أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خِلافاً في أن إذنها الكلام للخبر ، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب ، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن "




قال شيخ الإسلام أحمد بن تيميه - رحمه الله : " المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها ، كما أمر النبي r ، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها .




وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا لأب ولا لغيره بإجماع المسلمين . وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين ... ويجب على وليّ المرأة أن يتق الله فيمن يزوجها ، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير ذلك ، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته "




ويقول – يرحمه الله - في موطن آخر : " وإذا رضيت رجُلاً ، وكان كفؤاً لها ، وجب على وليها كالأب ، ثم الأخ ، ثم العمّ ، أن يزوجها به . فإنه عضلها أو امتنع عن تزويجها زَوْجَها الوليّ الأبعد منه أو الحاكم بغير إذن باتفاق العلماء . فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً لها باتفاق الأئمة .




وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ، لا لمصلحة المرأة ويكرهونها على ذلك ، أو يخجلونها حتى تفعل ذلك . ويفصلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة أو غرض ، وهذا كله من الظلم والعداوة وهو مما حرمه الله ورسوله r ، واتفق المسلمون على تحريمه "







ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


المصدر: شبكة ومنتديات همس الأطلال شبكة ومنتديات همس الأطلال Network Forum whispered ruins - من قسم: أطلال إيمانية عامة


ljn jsjH`k hgtjhm K ,ljn j[fv





رد مع اقتباس