عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-01-2013

مطلع الشمس غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
قـائـمـة الأوسـمـة
الإبداع

وسام

الحضور الدائم

كاتب شامخ

لوني المفضل Darkgreen
 رقم العضوية : 7
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5287 يوم
 أخر زيارة : منذ 4 يوم (07:24 PM)
 الإقامة : جدة
 المشاركات : 6,040 [ + ]
 التقييم : 63
 معدل التقييم : مطلع الشمس will become famous soon enough
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المدونات التشريعية في الوثائق المسمارية .




المدونات التشريعية في الوثائق المسمارية كان اقدم المدونات في التشريع مدونة اوروكاجينا (2345ق . م) ‏ثم مدونة اورنمو (2111-2003ق . م) ومدونة لبت عشتار 1934 ، 1924ق . م) ثم مدونة ايشنونا قبل حمورابي بنصف قرن ثم مدونة حمورابي (1792-1750 ق . م) .


مدونة اورنمو
فمن أحكام مدونة اورنمو (بدأ حكمه سنة 2111ق .م) :
م 15 : إذا قَطَعَ رَجُل . . . قَدَم رَجُل آخر عليه أن يدفع (كغرامة) عشرة شيقلات من الفضة .
م 19 : إذا كسر رجل سِنَّ رجل آخر عليه أن يدفع شيقلين من الفضة .



استنساخ يدوي للحجر الذي عثر عليه في مدينة اور والذي يتضمن
بعض مواد مدونة أورنمو


التشريعية المسمارية a3-02.jpg

مدونة لبت عشتار
ومن أحكام مدونة لبت عشتار (حكمه 1934-1924 ق .م) :
م 24 : إذا ولدت الزوجة الثانية التي تزوجها أطفالا فان مهرها الذي جلبته من بيت أبيها يكون حصة أطفالـها ولكن أطفال زوجته الأولى وأطفال الزوجة الثانية يقتسمون أموال أبيهم بالتساوي .
م 35 : إذا أَجَّر رجل ثورا وكسر قرنه عليه أن يدفع (كغرامة) ربع سعره


استنساخ يدوي لاحد اجزاء مدونة لبت عشتار في التشريع
الذي كشفته بعثة تنقيبات جامعة بنسلفانية في مدينة نفر جنوب العراق


التشريعية المسمارية a3-03.jpg

مدونة ايشنونا
ومن أحكام مدوَّنة ايشنونا (قبل حمورابي) :
م 37 : إذا أعطى رجل مالا لـه (كوديعة) أو أمانة فإذا لم يُسْرق من البيت (المودع فيه) ولم تُكْسَر بابه أو تُحَطِّم نوافذه (ومع هذا) فُقِد المال المودع فسوف يعوضه مالـه (المفقود) .
م 38 : فإذا هُدِم أو سَقط بيت الرجل وتلفت مع المال المودع الذي أعطاه إياه أموالـه فعلى صاحب البيت أن يقسم باسم الإلـه في معبد تشباك ويعلن لقد تلف مالي مع مالك ولم يكن لسبب مقصود أو خيانة (وبعد ذلك) لا يكون عليه أي حق




مدونة حمورابي
ومن أحكام مدونة حمورابي (1792-1750 ق.م) :
م 173 : إذا أنجبت تلك المرأة (صاحبة الأطفال من الزوج الأول) أطفالا لزوجها الثاني فبعد وفاة تلك المرأة فأبناؤها السابقون واللاحقون يتقاسمون هديتها (أي الأموال العائدة لـها) .
م 174 : وإذا لم تنجب أطفالا لزوجها الأخير فيأخذ أبناؤها من الزوج الأول هديتها التي جلبتها من بيت والدها .
م 196 : إذا فقأ رجل عين رجل (آخر) فعليهم أن يفقئوا عينه .
م 200 : إذا قلع رجل سن رجل من طبقته فعليهم أن يقلعوا سنه .
م 206 : إذا ضرب رجل رجلا آخر في شجار وسبب لـه جرحا فعلى ذلك الرجل أن يقسم (لم اضربه متعمدا) وعليه (أيضا) أن يدفع للطبيب (أجرة معالجة المصاب) .
م 220 : إذا فتح (طبيب) محجر عين عبد بسكين للعمليات واتلف عينه فعليه أن يدفع فضة نصف ثمنه .
م 236 : إذا أعطى رجل سفينة لملاح بالأُجرة وكان الملاح مهملا فاغرق السفينة فعلى الملاح أن يعوض سفينة لصاحب السفينة

بعض أعمدة مدونة حمورابي في التشريع
التشريعية المسمارية a3-04.gif


المادة 200 من مدونة حمورابي
التشريعية المسمارية a3-06.gif

المصدر : القرآن وعلم الآثار .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك




hgl],khj hgjavdudm td hg,ehzr hglslhvdm > hgjavdudm K l],khj K ,ehzr K lslhvdm





رد مع اقتباس