1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تَلَفاً ولا مرضاً مخوِّفاً ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة
ألٍم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها ، أو من يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا
ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء فوجب
عليه استعماله .
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو
تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى :
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال الماء فأجْنَبَ جاز له التيمم للأدلة
السابقة ، وإن أمكنه غَسْلَ الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي .
5 - مريض في محل لم يجد ماءًا ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما صلى على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
6 - المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ،
ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبًا طاهراً إن لم يشق عليه ذلك ؛ وإلا عُفي عنه ؛ لقوله
تعالى :
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقوله
صلى الله عليه وسلم :
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار
البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوماً . . والله أعلم .