الموضوع: العقوبات العشر
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-03-2011
المؤيد غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 24
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5106 يوم
 أخر زيارة : 02-03-2015 (08:33 PM)
 المشاركات : 489 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : المؤيد is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
Story2 العقوبات العشر




قال الجاحظ : لما أكلت حواء عليها السلام من الشجرة ، عوقبت ، بعشر خصال : الحيض ، وألم الافتضاض ، وألم الطلق والولادة ، وقناع الرأس ، والقطن في البيوت ، وأن يكون الرجال قوامين على النساء وأن تكون المرأة عند الجماع تحت الرجل ، وأن يكون ميراثها على النصف من ميراث الرجل ، وشهادتها على النصف فإن كل امرأتين كرجل .


وفي كون هذه الأمور في حقها عقوبة نظر فإن بعض الحيوانات تحيض وهي الأرنب ، والضبع ، والكلبة والخفاش ، وأما ألم الافتضاض والطلق والولادة فلا اختصاص للآدميات حتى يقال إنه عقوبة فإن الحيوانات أيضاً كذلك ، حتى أن الدجاجة تتألم بوضع البيضة .


وأما قناع الرأس والقطن في البيوت فإن اللائق بهن التستر وعدم البروز للناس ، ولهذا مدح الله الحور العين بكونهن مقصورات في الخيام أي محبوسات ولأن المرأة حرمة وستر الحرم من الكرم ، وأما كون الرجال قوامين على النساء فليس ذلك عقوبة للنساء بل رفقاً بهن فإن الرجل أقوى على الكسب والعمل وأهدى لوجوهه من المرأة اللهم إلا أن يقال إن في ذلك منة عليهن ، وتحمل المنة صعب على ذوي المروءات لكنه يقال ضعيف فإنه يستمتع بها في مقابل ذلك وهي في حبسه وجعاله فلا أثر للمنة حينئذ ، وأما كون المرأة عند الجماع أسفل فلا ضرر عليها بل هو غشباع لها ، وأما كون ميراثها على النصف فإن الله تعالى قسم الفرائض بنفسه قسمة تحكم ولم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ، وليس ميراث المرأة على النصف مطلقاً فإن بعض المسائل يستوي الذكر والأنثى وهم الإخوة للأم فإنهم مشتركون في الثلث على السواء ، وأنثاهم وأيضاً فللأب أو الجد السدس في بعض المواضع وللأم الثلث أو السدس .


وأما كون شهادتها على النصف فما ذلك إلا لقلة ضبطهن وضعف عقلهن ، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله : ( ناقصات عقل ودين ) وأشار إلى نقص العقل بأن شهادة امرأتين كرجل ، وإلى نقصان الدين بترك الصلاة في ايام الحيض ، ، وقد استدل به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً لأن الشطر حقيقة هو النصف ويطلق على ما دون النصف وعلى ما فوق النصف بدليل قوله : صلى الله عليه وسلم : يقول الله العقوبات frown.gif قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) يعني الفاتحة أول البسملة إلى قوله : ( مالك يوم الدين ) وفي النصف الثاني آيتين وهو قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخرها والسابعة هي التي بين الله وبين العبد وهي : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك




hgur,fhj hguav lhg; hg[lhu hg[hp/ hg]dk hgpd,hkhj hgsghl hga[vm hgkwt d,l p,hx





رد مع اقتباس