شبكة ومنتديات همس الأطلال   Network Forum whispered ruins

شبكة ومنتديات همس الأطلال Network Forum whispered ruins (http://www.hmseh.com/vb/index.php)
-   بقايا الأمس . ( همس علم الآثار والعلوم المساعدة له ) . (http://www.hmseh.com/vb/forumdisplay.php?f=26)
-   -   المدونات التشريعية في الوثائق المسمارية . (http://www.hmseh.com/vb/showthread.php?t=17438)

مطلع الشمس 01-01-2013 09:48 PM

المدونات التشريعية في الوثائق المسمارية .
 
المدونات التشريعية في الوثائق المسمارية كان اقدم المدونات في التشريع مدونة اوروكاجينا (2345ق . م) ‏ثم مدونة اورنمو (2111-2003ق . م) ومدونة لبت عشتار 1934 ، 1924ق . م) ثم مدونة ايشنونا قبل حمورابي بنصف قرن ثم مدونة حمورابي (1792-1750 ق . م) .


مدونة اورنمو
فمن أحكام مدونة اورنمو (بدأ حكمه سنة 2111ق .م) :
م 15 : إذا قَطَعَ رَجُل . . . قَدَم رَجُل آخر عليه أن يدفع (كغرامة) عشرة شيقلات من الفضة .
م 19 : إذا كسر رجل سِنَّ رجل آخر عليه أن يدفع شيقلين من الفضة .



استنساخ يدوي للحجر الذي عثر عليه في مدينة اور والذي يتضمن
بعض مواد مدونة أورنمو


http://www.albadri.info/aathar/images/a3/a3-02.jpg

مدونة لبت عشتار
ومن أحكام مدونة لبت عشتار (حكمه 1934-1924 ق .م) :
م 24 : إذا ولدت الزوجة الثانية التي تزوجها أطفالا فان مهرها الذي جلبته من بيت أبيها يكون حصة أطفالـها ولكن أطفال زوجته الأولى وأطفال الزوجة الثانية يقتسمون أموال أبيهم بالتساوي .
م 35 : إذا أَجَّر رجل ثورا وكسر قرنه عليه أن يدفع (كغرامة) ربع سعره


استنساخ يدوي لاحد اجزاء مدونة لبت عشتار في التشريع
الذي كشفته بعثة تنقيبات جامعة بنسلفانية في مدينة نفر جنوب العراق


http://www.albadri.info/aathar/images/a3/a3-03.jpg

مدونة ايشنونا
ومن أحكام مدوَّنة ايشنونا (قبل حمورابي) :
م 37 : إذا أعطى رجل مالا لـه (كوديعة) أو أمانة فإذا لم يُسْرق من البيت (المودع فيه) ولم تُكْسَر بابه أو تُحَطِّم نوافذه (ومع هذا) فُقِد المال المودع فسوف يعوضه مالـه (المفقود) .
م 38 : فإذا هُدِم أو سَقط بيت الرجل وتلفت مع المال المودع الذي أعطاه إياه أموالـه فعلى صاحب البيت أن يقسم باسم الإلـه في معبد تشباك ويعلن لقد تلف مالي مع مالك ولم يكن لسبب مقصود أو خيانة (وبعد ذلك) لا يكون عليه أي حق




مدونة حمورابي
ومن أحكام مدونة حمورابي (1792-1750 ق.م) :
م 173 : إذا أنجبت تلك المرأة (صاحبة الأطفال من الزوج الأول) أطفالا لزوجها الثاني فبعد وفاة تلك المرأة فأبناؤها السابقون واللاحقون يتقاسمون هديتها (أي الأموال العائدة لـها) .
م 174 : وإذا لم تنجب أطفالا لزوجها الأخير فيأخذ أبناؤها من الزوج الأول هديتها التي جلبتها من بيت والدها .
م 196 : إذا فقأ رجل عين رجل (آخر) فعليهم أن يفقئوا عينه .
م 200 : إذا قلع رجل سن رجل من طبقته فعليهم أن يقلعوا سنه .
م 206 : إذا ضرب رجل رجلا آخر في شجار وسبب لـه جرحا فعلى ذلك الرجل أن يقسم (لم اضربه متعمدا) وعليه (أيضا) أن يدفع للطبيب (أجرة معالجة المصاب) .
م 220 : إذا فتح (طبيب) محجر عين عبد بسكين للعمليات واتلف عينه فعليه أن يدفع فضة نصف ثمنه .
م 236 : إذا أعطى رجل سفينة لملاح بالأُجرة وكان الملاح مهملا فاغرق السفينة فعلى الملاح أن يعوض سفينة لصاحب السفينة

بعض أعمدة مدونة حمورابي في التشريع
http://www.albadri.info/aathar/images/a3/a3-04.gif


المادة 200 من مدونة حمورابي
http://www.albadri.info/aathar/images/a3/a3-06.gif

المصدر : القرآن وعلم الآثار .

نيروز 01-01-2013 10:58 PM

رد: المدونات التشريعية في الوثائق المسمارية .
 
الله يعطيك العافيه مطلع
لك التقدير

نيروز 01-01-2013 10:58 PM

رد: المدونات التشريعية في الوثائق المسمارية .
 
الله يعطيك العافيه
لك التقدير


الساعة الآن 09:31 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
.:: تركيب وتطوير مؤسسة نظام العرب المحدودة ::.
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع الحقوق محفوظة لـشبكة ومنتديات همس الأطلال