تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الأضحية


زهرة الليلك
10-23-2012, 02:34 AM
بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ، ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها ضحايا ، وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما [ ص: 131 ] سيأتي ، وهي مأخوذة من الضحوة سميت بأول أزمنة فعلها وهو الضحى .

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فصل لربك وانحر (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=25&ID=8757#docu)} أي صلاة العيد وانحر النسك ، وخبر مسلم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080)عن أنس (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9)رضي الله عنه قال { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما } والأملح قيل الأبيض الخالص ، وقيل الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل غير ذلك ( هي ) أي التضحية إذ كثيرا ما تطلق الأضحية ويراد بها الفعل لا المتقرب به ( سنة ) مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين ، ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة ، نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وأنه مذهبنا .

والأصل في ذلك { أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر } رواه الشيخان فلا تجب بأصل الشرع لما روى البيهقي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933)وغيره بإسناد حسن أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا .

ويوافقه تفويضها في خبر مسلم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080)إلى إرادة المضحي ، والواجب لا يقال فيه ذلك ولأن الأصل عدم الوجوب ، ويكره تركها لمن تسن له للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع ، وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه ( لا تجب إلا بالتزام ) [ ص: 132 ] كجعلت هذه الشاة أضحية كسائر القرب

أبو سلطان
10-23-2012, 02:19 PM
بارك الله فيك

قديمك نديمك
10-23-2012, 08:27 PM
بارك الله في عمرك وعملك...